الجزيري / الغروي / مازح

171

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : لا يثبت اللعان بإمكان الولد حتى تضعه لستة أشهر فصاعدا من حين وطئها ما لم يتجاوز حملها أقصى مدة الحمل وتكون موطوءة بالعقد الدائم . ولو ولدته تامّا لأقل من ستة أشهر لم يلحق به وانتفى عنه بغير لعان « 153 » . [ 2 ] أهل البيت ( ع ) : لو تزوج امرأة لظنها خالية ( غير متزوجة ) أو لظنها موت الزوج أو طلاقه فبان أنه لم يمت ولم يطلق ردت على الأول بعد الاعتداد من الثاني واختص الثاني بالأولاد مع الشرائط : ( الدخول . ومضيّ ستة أشهر من حين الوطئ . وأن لا يتجاوز أقصى الحمل وهو تسعة أشهر . ) سواء استندت في ذلك إلى حكم حاكم أو شهادة شهود أو أخبار مخبر « 154 » . « 153 » شرائع الإسلام ص 647 « 154 » شرائع الإسلام ص 648